ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 3817 تاريخ 09/04/1987
ورقم 8804 تاريخ 17/07/1996 ورقم 7280 تاريخ
21/09/1995 ورقم 8800 تاريخ 17/07/1996 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم اكاديمية الجنوب
التقنية ومدرسة للتدريب المهني باسم اكاديمية
اسعد الخوري للفنون الجميلة في صور - قضاء صور)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد
الخوري المسجل برقم 1297/6 تاريخ 04/04/1996
والمتضمن طلب نقل موقع المعهد الفني الخاص
اكاديمية الجنوب التقنية ومدرسة للتدريب المهني
خاصة اكاديمية اسعد الخوري للفنون الجميلة
في صور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: نقل موقع المعهد الفني الخاص "اكاديمية الجنوب التقنية" ومدرسة التدريب المهني الخاصة, "اكاديمية اسعد الخوري للفنون الجميلة" في صور الى العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية لصاحبهما السيد اسعد الخوري, المولود سنة 1953 وبدمجها باسم "اكاديمية الجنوب التقنية".
مادة 2: يحق للمعهد اضافة الى الاختصاصات المرخص بها سابقا اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام - مصلح ومركب راديو وتلفزيون - اخصائي الكتروني - لغات الكمبيوتر - اخصائي تبريد وتكييف الهواء - اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - الكتروني سيارات.
مادة 3: تلغى الاختصاصات التالية: تصميم وتنفيذ الازياء - امانة سر طبية - امانة سر فندقية - العزف على الغيتار - لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية . (والباقي دون تعديل).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير