ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على طلب مجلس بلدية جونيه - حارة صخر
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية جونيه - حارة صخر سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام بالمشاريع الانشائية (استملاك اصلاح الانارة العامة, اعمال صيانة مختلفة) مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من حصة البلدية من عائدات الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة, وتسحب كليا او جزئيا بموافقة معالي وزير المالية.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية جونيه - حارة صخر, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة./
بعبدا في 14 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان