المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/96 في مراحل التعليم وفي تاريخ اجراء الكشف الحسي بحيث يصبح الالغاء يضم مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي وتاريخ الكشف 14/5/96 بدلا من 15/4/96
مرسوم Decree No. 10642 21/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/1996
المتضمن الغاء الاجازة المعطاة للسيد عزت
محمد فواز بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة
خارجية مختلطة شتائية مع حق التدريس صيفا
نهارية في تبنين - قضاء بنت جبيل على العقار
رقم 2162 باسم روضة الهلال
وحيث تبين ان المدرسة المذكورة اصبحت بالقرار
رقم 547 تاريخ 15/06/1974 تضم مرحلتي الروضة
والابتدائي
وحيث تبين من مرسوم الغاء الاجازة انه قد تم الغاء
مرحلة الروضة فقط في المدرسة دون ذكر المرحلة
الابتدائية
وحيث ان خطا ورد في تاريخ الكشف الحسي المجرى
بتاريخ 15/04/1996 والصواب هو بتاريخ 14/05/1996
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/96 في مراحل التعليم وفي تاريخ اجراء الكشف الحسي بحيث يصبح الالغاء يضم مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي وتاريخ الكشف 14/5/96 بدلا من 15/4/96
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد