All legislation

مرسوم Decree No. 10642 21/07/1997

تصحيح خطا مادي في المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/1996 المتضمن الغاء اجازة مدرسة روضة الهلال الكائنة في تبنين (قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
10642
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10642 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/1996

المتضمن الغاء الاجازة المعطاة للسيد عزت

محمد فواز بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة

خارجية مختلطة شتائية مع حق التدريس صيفا

نهارية في تبنين - قضاء بنت جبيل على العقار

رقم 2162 باسم روضة الهلال

وحيث تبين ان المدرسة المذكورة اصبحت بالقرار

رقم 547 تاريخ 15/06/1974 تضم مرحلتي الروضة

والابتدائي

وحيث تبين من مرسوم الغاء الاجازة انه قد تم الغاء

مرحلة الروضة فقط في المدرسة دون ذكر المرحلة

الابتدائية

وحيث ان خطا ورد في تاريخ الكشف الحسي المجرى

بتاريخ 15/04/1996 والصواب هو بتاريخ 14/05/1996

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 9401 تاريخ 15/10/96 في مراحل التعليم وفي تاريخ اجراء الكشف الحسي بحيث يصبح الالغاء يضم مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي وتاريخ الكشف 14/5/96 بدلا من 15/4/96

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد