المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مراد». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ الجميزات ـ ملك عدرة. غايتها: 1 ـ توثيق روابط القربى والروابط الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء العائلة، بمختلف انتماءاتهم والحفاظ على هذه الروابط متينة من جيل إلى جيل. 2 ـ تشجيع العمل والثقافة والتحصيل العلمي في شتى الحقول وتوجيه شباب العائلة بهذا المجال. 3 ـ توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين عائلة آل مراد وسائر العائلات الخاصة المتفرعة من الأصول نفسها. 4 ـ التعاون بين أفراد العائلة ومساعدتهم مادياً ومعنوياً في مختلف المجالات ضمن الإمكانات المتوافرة والسهر على مصالحهم. 5 ـ المساهمة في كل عمل يهدف إلى رفع مستوى أفراد العائلة والمنطقة اجتماعياً وثقافياً. المؤسسون السادة: عبد الكريم محمد درويش الحسين المراد محمود مصطفى مراد ناصر عبد الكريم عبد الكريم مراد محمود خالد المراد عادل محمد عبد العزيز المراد محمد جمال محمود المحمود المراد محمد خالد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد مراد.