All legislation

علم وخبر Notice of association No. 82 10/07/1997

تاسيس جمعية باسم رابطة ال مراد مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
82
Date
10/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2881-2882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 82 تاريخ 10/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: رابطة ال مراد والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3793/2

تاريخ 19/09/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مراد». مركزها: طرابلس ـ شارع البولفار ـ الجميزات ـ ملك عدرة. غايتها: 1 ـ توثيق روابط القربى والروابط الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء العائلة، بمختلف انتماءاتهم والحفاظ على هذه الروابط متينة من جيل إلى جيل. 2 ـ تشجيع العمل والثقافة والتحصيل العلمي في شتى الحقول وتوجيه شباب العائلة بهذا المجال. 3 ـ توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين عائلة آل مراد وسائر العائلات الخاصة المتفرعة من الأصول نفسها. 4 ـ التعاون بين أفراد العائلة ومساعدتهم مادياً ومعنوياً في مختلف المجالات ضمن الإمكانات المتوافرة والسهر على مصالحهم. 5 ـ المساهمة في كل عمل يهدف إلى رفع مستوى أفراد العائلة والمنطقة اجتماعياً وثقافياً. المؤسسون السادة: عبد الكريم محمد درويش الحسين المراد محمود مصطفى مراد ناصر عبد الكريم عبد الكريم مراد محمود خالد المراد عادل محمد عبد العزيز المراد محمد جمال محمود المحمود المراد محمد خالد مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد مراد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر