ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
31/12/1967 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم
6925 تاريخ 01/07/1995
بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار
رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت
بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية)
رقم 14 تاريخ 16/06/1997
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية للأوتوبيس العمومي المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1935597 95002 محمد بدوي عيتور 145660 1935598 95408 جوزف موسى البركس 145673
مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر