All legislation

قرار Decision No. 41 15/07/1997

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لكل مالك او مالكي لوحة عمومية للاوتوبيس العمومي

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
15/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2861-2862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 15/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم

6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار

رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية)

رقم 14 تاريخ 16/06/1997

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالكو اللوحات العمومية للأوتوبيس العمومي المبينة أسماؤهم، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكونها، اللوحة العمومية المحدد رقمها إلى جانب اسم أو أسماء كل منهم: رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك أو المالكين رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1935597 95002 محمد بدوي عيتور 145660 1935598 95408 جوزف موسى البركس 145673

المادة 2

مادة 2: على مالكي اللوحات المجانية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر