All legislation

مرسوم Decree No. 10643 21/07/1997

حصر اجازة ثانوية الاخت فروسين الوطنية الكائنة في بيروت - (منطقة المصيطبة) باسم الشريك في اجازتها السيد فؤاد توفيق برباري

Type
مرسوم · Decree
Number
10643
Date
21/07/1997
Official Gazette
Issue 36, 24/07/1997, p. 2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10643 تاريخ 21/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

بناء على بيان اعادة القيد رقم 113 تاريخ

30/05/1950 المتضمن اعادة تسجيل مدرسة روضة الاطفال

الوطنية الكائنة في محلة المصيطبة - بيروت

على اسم الانسة جوزفين نقولا برباري مدرسة

ابتدائية خارجية مختلطة وبادارتها

بناء على القرار رقم 331 تاريخ 09/05/1978

المتضمن تحويل مدرسة روضة الاطفال الوطنية

الكائنة في بيروت الى ثانوية كاملة المراحل باسم

ثانوية الاحت فروسين الوطنية على ان تبقى بادارة

الانسة جوزفين نقولا برباري

بناء على المرسوم رقم 4183 تاريخ 06/10/1997

المتضمن ادخال السيد فؤاد توفيق برباري شريكا

في اجازة المدرسة المذكورة

بناء على القرار رقم 907 تاريخ 03/08/1994

المتضمن تعيين السيد فؤاد توفيق برباري مديرا

مساعدا لثانوية الاخت فروسين الوطنية

وحيث ان الانسة جوزفين نقولا برباري توفيت

واثبتت هذه الوفاة بموجب الوثيقة المنفذة

برقم 351 تاريخ 23/02/1997

بناء على الاستدعاء المقدم من الشريك في

الاجازة السيد فؤاد توفيق برباري المسجل

بالرقم 1664/12 تاريخ13/06/1997 والمرفق بتنازل

منظم من المرحومة جوزفين برباري لصالحه لدى

الكاتب العدل الاستاذ عدنان قدوح - بيروت

ومسجل لديه بالرقم 9655/96 وبعقد بيع ممسوح

للعقار رقم 3395 من منطقة المصيطبة العقارية

القائمة عليه المدرسة المذكورة من صاحبة الحق

المرحومة الانسة جوزفين برباري الى الشريك المنتفع

فؤاد توفيق برباري الى الشريك المنتفع فؤاد

توفيق برباري والمسجل لدى الكاتب العدل

بالرقم 9650 تاريخ12/09/1996

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة "ثانوية الاخت فروسين الوطنية" الكائنة في بيروت على العقار رقم 3395 من منطقة المصيطبة العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد فؤاد توفيق برباري وبادارته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد