المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة "ثانوية الاخت فروسين الوطنية" الكائنة في بيروت على العقار رقم 3395 من منطقة المصيطبة العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد فؤاد توفيق برباري وبادارته.
مرسوم Decree No. 10643 21/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
بناء على بيان اعادة القيد رقم 113 تاريخ
30/05/1950 المتضمن اعادة تسجيل مدرسة روضة الاطفال
الوطنية الكائنة في محلة المصيطبة - بيروت
على اسم الانسة جوزفين نقولا برباري مدرسة
ابتدائية خارجية مختلطة وبادارتها
بناء على القرار رقم 331 تاريخ 09/05/1978
المتضمن تحويل مدرسة روضة الاطفال الوطنية
الكائنة في بيروت الى ثانوية كاملة المراحل باسم
ثانوية الاحت فروسين الوطنية على ان تبقى بادارة
الانسة جوزفين نقولا برباري
بناء على المرسوم رقم 4183 تاريخ 06/10/1997
المتضمن ادخال السيد فؤاد توفيق برباري شريكا
في اجازة المدرسة المذكورة
بناء على القرار رقم 907 تاريخ 03/08/1994
المتضمن تعيين السيد فؤاد توفيق برباري مديرا
مساعدا لثانوية الاخت فروسين الوطنية
وحيث ان الانسة جوزفين نقولا برباري توفيت
واثبتت هذه الوفاة بموجب الوثيقة المنفذة
برقم 351 تاريخ 23/02/1997
بناء على الاستدعاء المقدم من الشريك في
الاجازة السيد فؤاد توفيق برباري المسجل
بالرقم 1664/12 تاريخ13/06/1997 والمرفق بتنازل
منظم من المرحومة جوزفين برباري لصالحه لدى
الكاتب العدل الاستاذ عدنان قدوح - بيروت
ومسجل لديه بالرقم 9655/96 وبعقد بيع ممسوح
للعقار رقم 3395 من منطقة المصيطبة العقارية
القائمة عليه المدرسة المذكورة من صاحبة الحق
المرحومة الانسة جوزفين برباري الى الشريك المنتفع
فؤاد توفيق برباري الى الشريك المنتفع فؤاد
توفيق برباري والمسجل لدى الكاتب العدل
بالرقم 9650 تاريخ12/09/1996
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: حصرت اجازة "ثانوية الاخت فروسين الوطنية" الكائنة في بيروت على العقار رقم 3395 من منطقة المصيطبة العقارية باسم الشريك في اجازتها السيد فؤاد توفيق برباري وبادارته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد