المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة ميفوق - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا - مجرى الماء الفاصل بين قضائي جبيل والبترون جنوبا - خراج قرية لحفد شرقا - خراج قريتي جاج والقطارة غربا - خراج قرية الخاربة.
قرار Decision No. 283 03/07/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة ميفوق - قضاء
جبيل - محافظة جبل لبنان المؤرخة في 25/06/1997
بشان وضع الحماية الاجبارية على املاك البلدة
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 573/7 تاريخ 12/06/1997
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة ميفوق - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شمالا - مجرى الماء الفاصل بين قضائي جبيل والبترون جنوبا - خراج قرية لحفد شرقا - خراج قريتي جاج والقطارة غربا - خراج قرية الخاربة.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية ميفوق - قضاء جبيل - بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/7/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري