المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: احمد توفيق سليمان, جوزف الياس ابو مسلم, توفيق سليمان, البير الياس الراعي, بشاره نصار, جورج الياس مسلم, علي ابراهيم جمعه, فواز حاطوم, احمد تركي العوطه, خالد احمد الخالد, بتأسيس "نقابة مربي الابقار والماشية في البقاع"
قرار Decision No. 363 10/07/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التاسيسية
لنقابة مربي الابقار والماشية في البقاع
والمسجل برقم 1735/3 تاريخ 09/07/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة: احمد توفيق سليمان, جوزف الياس ابو مسلم, توفيق سليمان, البير الياس الراعي, بشاره نصار, جورج الياس مسلم, علي ابراهيم جمعه, فواز حاطوم, احمد تركي العوطه, خالد احمد الخالد, بتأسيس "نقابة مربي الابقار والماشية في البقاع"
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
10 تموز 1997 وزير العدل اسعد حردان