المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة شكا مركز للهاتف .
مرسوم Decree No. 4968 17/08/1960
مادة 1: ينشأ في بلدة شكا مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المروسم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: الشيخ موريس الجميل