All legislation

قرار Decision No. 988 13/08/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 7 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
988
Date
13/08/1960
Official Gazette
Issue 36, 24/08/1960, p. 836-837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 988 تاريخ 13/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

5/7 بقول يابسة مفصصة, حبوبا كاملة او مقشورة او مكسرة او مفلوقة او مجروشة القيمة 50% 12/3 حبوب واثمار اللبذار (تقاوى): آ- (بدون تعديل ب - غيرها (2): 1- بيقية (كرسنه), جلبان (جلبانه) وترمس القيمة 50% 2- غيرها القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 اب سنة 1960 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبد الله جورج حيمري