المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1120000000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني الدوائر الادارية الوظيفة 139 شؤون الامن والعدل الاخرى البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة) /1.120.000.000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)