All legislation

مرسوم Decree No. 5898 17/07/2001

الترخيص لشركة يونيسيراميك بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شبرقية تابت وحوش الامراء اراضي وبعبدا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5898
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5898 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة يونيسيراميك ش. م. ل. بتملك العقار رقم 13 من منطقة شبرقية تابت العقارية قضاء زحلة, البالغة مساحته الاجمالية 47632 م. م. والقسمين رقم 12 و 13 من العقار رقم 979 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية­ قضاء زحلة­ اللذين يعود لهما مساحة 324 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3246 م. م. والاقسام 13­ 14­ 15­ 16­ 47­ 48­ 49 من العقار رقم 5227 من منطقة بعبدا العقارية التي يعود لها مساحة 454 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2319 م. م. وان الغاية من التملك هي استعمال العقارات واقسام العقارات لصناعة وانتاج وتسويق بلاط السيراميك والادوات الصحية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات واقسام العقارات المبينة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (صناعة وانتاج وتسويق بلاط السيراميك والادوات الصحية) تحت طائله تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذه المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة