المادة 1
مادة 1: رخص لشركة يونيسيراميك ش. م. ل. بتملك العقار رقم 13 من منطقة شبرقية تابت العقارية قضاء زحلة, البالغة مساحته الاجمالية 47632 م. م. والقسمين رقم 12 و 13 من العقار رقم 979 من منطقة حوش الامراء اراضي العقارية قضاء زحلة اللذين يعود لهما مساحة 324 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3246 م. م. والاقسام 13 14 15 16 47 48 49 من العقار رقم 5227 من منطقة بعبدا العقارية التي يعود لها مساحة 454 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2319 م. م. وان الغاية من التملك هي استعمال العقارات واقسام العقارات لصناعة وانتاج وتسويق بلاط السيراميك والادوات الصحية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات واقسام العقارات المبينة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (صناعة وانتاج وتسويق بلاط السيراميك والادوات الصحية) تحت طائله تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.