المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفرنسي العالمي للبيئة لصالح وزارة البيئة, لتمويل مشروع وضع مخطط توجيهي بيئي لادارة محمية صور ومستنقع عميق, وهي/461.668/ يورو نقدا (اربعماية وواحد وستون الفا وستماية وثمانية وستون يورو).
مرسوم Decree No. 5896 17/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على القانون رقم 23 تاريخ
23/02/1999 (الاجازة للحكومة
الانضمام الى اتفاقية بشأن
الاراضي الرطبة ذات الاهمية
الدولية),
بناء على قانون موازنة العام 2001
لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على العقد الموقع في لبنان
بتاريخ 26/06/2001 بين وزارة
البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية,
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفرنسي العالمي للبيئة لصالح وزارة البيئة, لتمويل مشروع وضع مخطط توجيهي بيئي لادارة محمية صور ومستنقع عميق, وهي/461.668/ يورو نقدا (اربعماية وواحد وستون الفا وستماية وثمانية وستون يورو).
مادة 2: تدفع قيمة الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد الموقع في لبنان بتاريخ 26/06/2001 بين وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية, وطبقا لقوانين البرنامج المذكور, وباشراف وموافقة وزارة البيئة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة..
بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة