All legislation

مرسوم Decree No. 5896 17/07/2001

قبول هبة مقدمة من الصندوق الفرنسي العالمي للبيئة لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
5896
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5896 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على القانون رقم 23 تاريخ

23/02/1999 (الاجازة للحكومة

الانضمام الى اتفاقية بشأن

الاراضي الرطبة ذات الاهمية

الدولية),

بناء على قانون موازنة العام 2001

لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على العقد الموقع في لبنان

بتاريخ 26/06/2001 بين وزارة

البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفرنسي العالمي للبيئة لصالح وزارة البيئة, لتمويل مشروع وضع مخطط توجيهي بيئي لادارة محمية صور ومستنقع عميق, وهي/461.668/ يورو نقدا (اربعماية وواحد وستون الفا وستماية وثمانية وستون يورو).

المادة 2

مادة 2: تدفع قيمة الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد الموقع في لبنان بتاريخ 26/06/2001 بين وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية, وطبقا لقوانين البرنامج المذكور, وباشراف وموافقة وزارة البيئة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة..

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة