All legislation

قرار Decision No. 59 17/07/2001

تفويض بعض مهام رئيس بلدية بر الياس الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بر الياس,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ

09/07/1998,

بناء على الفقرة الثانية من المادة 77

من قانون البلديات,

بناء على المادة 74 من قانون

البلديات رقم 118/77 وتعديلاته,

بناء على القرار الرئاسي رقم 44

تاريخ 15/06/2001,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

يقرر الاتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 44 تاريخ 15/06/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يفوض رئيس بلدية بر الياس نائب رئيس بلدية بر الياس السيد مواس محمد عراجي بعض صلاحياته وهي: ­ ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. ­ الاتصال المباشر مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بالشؤون الادارية منها. ­ اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادة انجاز البناء ووصف العقار وافادة تخمين العقار. ­ ضبط دوام الموظفين وتوقيع قرارات الاجازات. ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة. ­ حوالات الصرف. ­ مواكبة انشطة لجان البلدية والتنسيق فيما بينها. ­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. ­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول وما يتعلق بالنظافة والانارة. ­ قبض ودفع الشيكات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

17/07/2001 رئيس بلدية بر الياس د. رضا خالد الميس