All legislation

قرار Decision No. 418 17/07/2001

انشاء حي جديد في بلدة النبي شيت-قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ

27/11/1947 لا سيما المادة 3 منه,

بناء على تحقيقات قوى الامن الداخلي

بموجب المحضر رقم 41/302 تاريخ

04/09/1993,

بناء على ضرورات المصلحة العامة

وتسهيلا لشؤون ومصالح اهالي

وسكان بلدة النبي شيت-قضاء

بعلبك,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة النبي شيت ­ قضاء بعلبك, حي جديد يسمى"حي العباس ".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/07/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر