المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي من التابعية الاماراتية بتملك العقارين رقم 906 و907 بمساحة /27100/ م2 من منطقة منصورية عين المرج العقارية - (قضاء عاليه) ولزوجته الشيخة هنا جمعة الماجد بتملك العقارات رقم 1150- 1151-1152-1153-1192-1205 بمساحة /25246/ م2 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن) والبالغة مساحتها الاجمالية التقريبية /52346/ م.م وان الغاية من التملك هي لللسكن على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على العقارات المذكورة وان تخصصها للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته