All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 18/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الفتيحات الثقافية الاجتماعية" مركزها برجا قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
18/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 18/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة الفتيحات

الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4674/2 تاريخ 02/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الفتيحات الثقافية الاجتماعية" مركزها: برجا­ قرب ساحة العين­ ملك سعد الدين الحاج واخوانه­ قضاء الشوف غايتها:­ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي في برجا بالوسائل التالية: 1­ القيام بمحاضرات وندوات ثقافية واجتماعية 2­ توطيد العلاقات الاجتماعية بين ابناء البلدة 3­ العمل على انشاء قاعة محاضرات يتخللها مكتبة عامة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وسام محمود سعيفان وليد خالد دمج سعد الدين سعد الدين الحاج زياد علي سعد سعد الدين رباح دمج هيسم محمود سعيفان غادة محمود سعيفان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين سعد الدين الحاج

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر