ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة الفتيحات
الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4674/2 تاريخ 02/11/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة الفتيحات الثقافية الاجتماعية" مركزها: برجا قرب ساحة العين ملك سعد الدين الحاج واخوانه قضاء الشوف غايتها: العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي في برجا بالوسائل التالية: 1 القيام بمحاضرات وندوات ثقافية واجتماعية 2 توطيد العلاقات الاجتماعية بين ابناء البلدة 3 العمل على انشاء قاعة محاضرات يتخللها مكتبة عامة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وسام محمود سعيفان وليد خالد دمج سعد الدين سعد الدين الحاج زياد علي سعد سعد الدين رباح دمج هيسم محمود سعيفان غادة محمود سعيفان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين سعد الدين الحاج
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر