ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 1508 تاريخ
25/10/1978 المتضمن الاجازة للسيدتين
الهام هاني بو عاصي وهدى نجيب
الحسنيي فتح مدرسة خاصة, خارجية,
مختلطة, شتائية, مع حق التدريس
صيفا, نهارية, في السمقانية
(قضاء الشوف) على العقار رقم 879
باسم الثانوية العلمانية الوطنية
وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدتين الهام هاني بو عاصي
وهدى نجيب الحسنيي المسجل
بالرقم 4334/12 تاريخ 08/12/2000
والمتضمن طلب الموافقة لهما
على ادخال السيدة ابتسام حسن
بو كروم شريكة معهما في اجازة
المدرسة وتغيير تسميتها لتصبح
باسم "مدرسة الليسيه ناسيونال",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: