All legislation

مرسوم Decree No. 5931 20/07/2001

ادخال شريك في اجازة مدرسة خاصة "الثانوية العلمانية الوطنية" في السمقانية (قضاء الشوف) وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
5931
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2950-2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5931 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 1508 تاريخ

25/10/1978 المتضمن الاجازة للسيدتين

الهام هاني بو عاصي وهدى نجيب

الحسنيي فتح مدرسة خاصة, خارجية,

مختلطة, شتائية, مع حق التدريس

صيفا, نهارية, في السمقانية

(قضاء الشوف) على العقار رقم 879

باسم الثانوية العلمانية الوطنية

وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدتين الهام هاني بو عاصي

وهدى نجيب الحسنيي المسجل

بالرقم 4334/12 تاريخ 08/12/2000

والمتضمن طلب الموافقة لهما

على ادخال السيدة ابتسام حسن

بو كروم شريكة معهما في اجازة

المدرسة وتغيير تسميتها لتصبح

باسم "مدرسة الليسيه ناسيونال",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدتين الهام هاني بو عاصي وهدى نجيب الحسنيي صاحبتي اجازة "الثانوية العلمانية الوطنية" الكائنة في السمقانية (قضاء الشوف) على العقار رقم 879, ادخال السيدة ابتسام حسن بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة المذكورة وتسميتها باسم "مدرسة الليسيه ناسيونال" وتبقى بادارة مديرها الحالي السيد عاطف اديب شاذبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد