المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: غازي بديع بزي, محمد محمود قصير, طارق علي بزي وعدنان فهد حميد, بتأسيس "نقابة اصحاب المؤسسات التجارية في بنت جبيل " مركزها قضاء بنت جبيل.
قرار Decision No. 93 11/07/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من القانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1461/3
تاريخ 24/05/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 4222/2 تاريخ
03/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: غازي بديع بزي, محمد محمود قصير, طارق علي بزي وعدنان فهد حميد, بتأسيس "نقابة اصحاب المؤسسات التجارية في بنت جبيل " مركزها قضاء بنت جبيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية فى وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 تموز 2001 وزير العمل علي قانصوه