المادة 1
تنشأ في عنقون (قضاء صيدا) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة العقارين رقم 2611 و 2612 من منطقة عنقون العقارية (قضاء صيدا)
مرسوم Decree No. 5901 17/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم
24 في جلسته بتاريخ 21/06/2000
(تخصيص عقارين رقم 2611 و2612
ملك بلدية عنقون لصالح وزارة
التعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
تنشأ في عنقون (قضاء صيدا) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة العقارين رقم 2611 و 2612 من منطقة عنقون العقارية (قضاء صيدا)
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة