All legislation

مرسوم Decree No. 5901 17/07/2001

انشاء مدرسة فنية في عنقون قضاء صيدا تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5901
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5901 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

24 في جلسته بتاريخ 21/06/2000

(تخصيص عقارين رقم 2611 و2612

ملك بلدية عنقون لصالح وزارة

التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في عنقون (قضاء صيدا) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة العقارين رقم 2611 و 2612 من منطقة عنقون العقارية (قضاء صيدا)

المادة 2

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة