المادة 1
مادة 1: صحح اسم المدرسة الوارد في الحيثية الثالثة والمادة الاولى من المرسوم رقم 5546 تاريخ 23/05/2001 (الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدل عنجر - قضاء زحلة) بحيث يصبح على الشكل التالي: "مدرسة ازهر البقاع" "مدرسة ازهر لبنان" والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 5903 17/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 5546 تاريخ
23/05/2001 المتضمن الاجازة "لدار
الفتوى" في البقاع فتح مدرسة خاصة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي,
والمتوسط, والثانوي, نهارية, شتائية,
مع حق التدريس صيفا, خارجية, داخلية,
مختلطة لتعليم اللغات والتقوية في
بعض المواد وللتعليم الديني مجدل عنجر
العقارية باسم ازهر لبنان-البقاع في
مجدل عنجر (قضاء زحلة),
بناء على الاستدعاء رقم 2238/12
تاريخ 29/05/2001 المتضمن طلب
تصحيح اسم المدرسة المذكورة من
ازهر لبنان الى ازهر البقاع حيث
ورد خطأ,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح اسم المدرسة الوارد في الحيثية الثالثة والمادة الاولى من المرسوم رقم 5546 تاريخ 23/05/2001 (الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدل عنجر - قضاء زحلة) بحيث يصبح على الشكل التالي: "مدرسة ازهر البقاع" "مدرسة ازهر لبنان" والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد