ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته,
بناء على المادة 8 من قانون موازنة
2001,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
بناء على العقد الموقع بين وزارة
البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئه ومن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها 40.000 دولار اميركي (اربعين الف دولار اميركي) على ان تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي الممول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة