All legislation

مرسوم Decree No. 5897 17/07/2001

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئة ومن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
5897
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2957-2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5897 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته,

بناء على المادة 8 من قانون موازنة

2001,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

بناء على العقد الموقع بين وزارة

البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة للبيئه ومن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها 40.000 دولار اميركي (اربعين الف دولار اميركي) على ان تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي الممول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة