All legislation

مرسوم Decree No. 5915 20/07/2001

الترخيص للسيد غياث خلدون باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5915
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5915 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/غياث خلدون مقدم

المسجل في السفارة اللبنانية في

النمسا بتاريخ 24/10/2000 تحت

الرقم 365/3 والمتضمن رغبته في

التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ غياث خلدون مقدم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر