ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة السدير للتجارة
والمقاولات بتاريخ 21/06/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
بتاريخ 07/06/2001 و12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة السدير للتجارة والمقاولات/ طارق بدر سالم المطوع وشركاه/, من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 38-39-40-41-47-48- 820-830-835-836-837-838 840-841-842-843-844- 845-846-848 من منطقة قرنايل العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الاجمالية التقريبية 368723 م. م. والغاية من التملك اقامة مشروع سياحي وتنفيذ قرية نموذجية في المنطقة. على الجهة المرخص لها ان تنفذ مشروعها وفق البرنامج والمهل المحددة في كتابها شرط ان لا يتجاوز التنفيذ المهل المنصوص عنها في المادة 11 جديدة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته وتحت طائلة تطبيق احكام هذه المادة.
مادة 2: تعطى الشركة مهلة خمس سنوات, قابلة للتمديد مرة واحدة, لتنفيذ مشروعها وتخصيص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة