ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة
الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس), لا سيما المادة
الرابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري المالية والاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار الاعتماد التالي: من الجزء الثاني أ الفصل الوظيفة البند الفقرة النبذة 1 336 222 2 1 ابنية متخصصة 8000000000 1 336 226 2 1 تجهيزات فنية متخصصة 25000000000 1 336 226 2 9 تجهيزات فنية مختلفة 7000000000 1 336 226 3 1 تجهيزات للمعلوماتية 6000000000 1 336 226 9 1 تجهيزات اخرى 3000000000 1 336 227 2 2 انشاء ابنية متخصصة 6000000000 1 336 227 9 1 انشاءات اخرى 15000000000 المجموع 70000000000 ل.ل (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية (الاشراف على مشاريع الهاتف الجديدة واستكمال تنفيذ مشروع اشغال السنترالات والشبكات والبنى التحتية للهاتف).
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة