All legislation

مرسوم Decree No. 5935 21/07/2001

تحويل اعتماد من موازنة الاتصالات الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
5935
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5935 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة

الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس), لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2001 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار الاعتماد التالي: من الجزء الثاني أ الفصل الوظيفة البند الفقرة النبذة 1 336 222 2 1 ابنية متخصصة 8000000000 1 336 226 2 1 تجهيزات فنية متخصصة 25000000000 1 336 226 2 9 تجهيزات فنية مختلفة 7000000000 1 336 226 3 1 تجهيزات للمعلوماتية 6000000000 1 336 226 9 1 تجهيزات اخرى 3000000000 1 336 227 2 2 انشاء ابنية متخصصة 6000000000 1 336 227 9 1 انشاءات اخرى 15000000000 المجموع 70000000000 ل.ل (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية (الاشراف على مشاريع الهاتف الجديدة واستكمال تنفيذ مشروع اشغال السنترالات والشبكات والبنى التحتية للهاتف).

المادة 2

مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة