المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن ابراهيم محمد ابو حيمد من التابعية السعودية بتملك القسم رقم 32 والقسم رقم 12 التابع له من العقار رقم 3394 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة/59/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1134/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم 32 والقسم 12 التابع له للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديله بالقانون رقم 296 تاريخ 3 نيسان 2001