All legislation

قرار Decision No. 173 11/07/2001

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون غروب

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2966-2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم

من شركة روبنسون غروب المسجل في

وزارة الزراعة برقم 850/4 تاريخ

16/05/2001 وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 263/بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001 وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على

الشركة بتاريخ 19/05/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون غروب الكائنة على العنوان التالي: مستيتا­ جبيل­ شارع مستشفى سيدة مارتين­ ملك توما, رقم العقار: 2474 صاحب الشركة: وسام شوقي بارودي الفني المسؤول: م. وسام شوقي بارودي

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظز بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله