المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون غروب الكائنة على العنوان التالي: مستيتا جبيل شارع مستشفى سيدة مارتين ملك توما, رقم العقار: 2474 صاحب الشركة: وسام شوقي بارودي الفني المسؤول: م. وسام شوقي بارودي
قرار Decision No. 173 11/07/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة
والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية
لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي
مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم
من شركة روبنسون غروب المسجل في
وزارة الزراعة برقم 850/4 تاريخ
16/05/2001 وفي السجل الرسمي
للمهنة برقم 263/بيع,
بناء على محضر لجنة الادوية
الزراعية تاريخ 20/06/2001 وعلى
الكشف المحلي الذي جرى على
الشركة بتاريخ 19/05/2001,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون غروب الكائنة على العنوان التالي: مستيتا جبيل شارع مستشفى سيدة مارتين ملك توما, رقم العقار: 2474 صاحب الشركة: وسام شوقي بارودي الفني المسؤول: م. وسام شوقي بارودي
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظز بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله