All legislation

قرار Decision No. 177 11/07/2001

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة صميلكو للتجارة والصناعة

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2967-2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية

لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي

للجنة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية

المقدم من مؤسسة صميلكو للتجارة

والزراعة المسجل في وزارة الزراعة

برقم 273/4 تاريخ 12/02/2001 وفي

السجل الرسمي للمهنة برقم 75/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001 وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 17/03/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة صميلكو للتجارة والزراعة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي - غزه- اول طريق لوسيا, رقم العقار: 228 صاحب المؤسسة: ايمن عبد الكريم صميلي المهندس المسؤول: جيلبر ميشال بو منصف

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق) * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العدل) * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) * القانون المنفد بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله