ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 (قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 6552 تاريخ
21/03/1995 (تصديق التصميم
التوجيهي والنظام التفصيلي
العام لمنطقة صيدا العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية
صيدا رقم 90 تاريخ 13/09/2000,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
11/04/2001-محضر رقم 13 وتاريخ
02/05/2001-محضر رقم 16,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته بتاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 182, 183, 1869, 1872 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) من نظام البناء المصدق (G) بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صيدا) وتخضع لنظام البناء في المنطقة الصناعية (I) بالمرسوم المذكور.
مادة 2: يخضع معمل معالجة النفايات الصلبة ومحطة تكرير المياه المبتذلة المنوي اقامتهما على العقارات المذكورة اعلاه للتقدم بدراسة مسبقة لجهة تأمين متطلبات السلامة العامة توافق عليها الجهات المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي