All legislation

مرسوم Decree No. 5907 17/07/2001

تعديل نظام عقارات في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5907
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5907 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

148 تاريخ 16/09/1983 (قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6552 تاريخ

21/03/1995 (تصديق التصميم

التوجيهي والنظام التفصيلي

العام لمنطقة صيدا العقارية),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية

صيدا رقم 90 تاريخ 13/09/2000,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

11/04/2001-محضر رقم 13 وتاريخ

02/05/2001-محضر رقم 16,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته بتاريخ 05/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 182, 183, 1869, 1872 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) من نظام البناء المصدق (G) بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/03/1995 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صيدا) وتخضع لنظام البناء في المنطقة الصناعية (I) بالمرسوم المذكور.

المادة 2

مادة 2: يخضع معمل معالجة النفايات الصلبة ومحطة تكرير المياه المبتذلة المنوي اقامتهما على العقارات المذكورة اعلاه للتقدم بدراسة مسبقة لجهة تأمين متطلبات السلامة العامة توافق عليها الجهات المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي