المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية
مرسوم Decree No. 5908 17/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ
29/05/1997 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام للمنطقة
الصناعية في منطقة حصرايل العقارية
(قضاء جبيل),
وبعد الاطلاع على كتاب قائمقامية
جبيل رقم 2566 تاريخ 02/01/2001
وتاريخ 15/03/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
28/03/2001-محضر رقم 12-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته بتاريخ 28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية
مادة 2: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطتين التفصيليتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 والخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة جميعها بهذا المرسوم وفي حال الاختلاف ما بين الخريطتين التفصيليتين والخريطة الاجمالية تعتمد الخريطة ذات المقياس الاكبر يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له
مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام