All legislation

مرسوم Decree No. 5908 17/07/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5908
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5908 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ

29/05/1997 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي العام للمنطقة

الصناعية في منطقة حصرايل العقارية

(قضاء جبيل),

وبعد الاطلاع على كتاب قائمقامية

جبيل رقم 2566 تاريخ 02/01/2001

وتاريخ 15/03/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

28/03/2001-محضر رقم 12-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال

العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10339 تاريخ 29/05/1997 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة حصرايل العقارية (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطتين التفصيليتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 والخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 المرفقة جميعها بهذا المرسوم وفي حال الاختلاف ما بين الخريطتين التفصيليتين والخريطة الاجمالية تعتمد الخريطة ذات المقياس الاكبر يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام