All legislation

مرسوم Decree No. 5913 20/07/2001

قبول قاض سابق السيدة دنيز جوزف جباره خوري في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
5913
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5913 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ

14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)

لا سيما المادة 32 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

بناء على محضر مكتب مجلس شورى

الدولة رقم 89/2000-2001 تاريخ

09/07/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت في منصب الشرف القاضي السابق السيد دنيز جوزف جباره خوري برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر