المادة 1
مادة 1: قبلت في منصب الشرف القاضي السابق السيد دنيز جوزف جباره خوري برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة
مرسوم Decree No. 5913 20/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ
14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
لا سيما المادة 32 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء,
بناء على محضر مكتب مجلس شورى
الدولة رقم 89/2000-2001 تاريخ
09/07/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت في منصب الشرف القاضي السابق السيد دنيز جوزف جباره خوري برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر