All legislation

مرسوم Decree No. 5941 21/07/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حنا ميشال عكاوي

Type
مرسوم · Decree
Number
5941
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2919-2920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5941 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حنا ميشال عكاوي المسجل برقم 3661/2

تاريخ 09/04/2001 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حنا ميشال عكاوي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عندقت­ عقار غير ممسوح­ الحي القبلي­ الطريق العام­ ملك حنا ميشال عكاوي­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي