ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 15014 تاريخ
04/08/1970 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمنطقة
بعقلين),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعقلين
رقم 81 تاريخ 20/10/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 20/12/2000
محضر رقم 49,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2085 من منطقة بعقلين العقارية من نظام البناء المصدق (E) بالمرسوم رقم 15014 تاريخ 04/08/1970 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين قضاء الشوف) تخضع لنظام البناء في المنطقة الارتفاقية (C) بالمرسوم المذكور.
مادة 2: يخضع الترخيص بالبناء على العقار المذكور لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي