All legislation

مرسوم Decree No. 5945 21/07/2001

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5945
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5945 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء علىالدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ

29 آب 1974 (احداث ملاك مؤقت في

وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع

تطوير شبكة الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 3691 تاريخ

23/08/2000 الرامي الى تمديد

العمل باحكام المرسوم رقم 8781

تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ

31/12/2000,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20

تاريخ 11/10/2000 المتضمن تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد

استخدام الموظفين المؤقتين حتى

نهاية العام 2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 548 تاريخ

18/05/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2001

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 2001 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/2001 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة