المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2001
مرسوم Decree No. 5945 21/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء علىالدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ
29 آب 1974 (احداث ملاك مؤقت في
وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع
تطوير شبكة الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 3691 تاريخ
23/08/2000 الرامي الى تمديد
العمل باحكام المرسوم رقم 8781
تاريخ 29/08/1974 حتى تاريخ
31/12/2000,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20
تاريخ 11/10/2000 المتضمن تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد
استخدام الموظفين المؤقتين حتى
نهاية العام 2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 548 تاريخ
18/05/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 آب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة, ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2001
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 2001 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل اتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 01/01/2001 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة