المادة 1
مادة 1: لما كانت ادارة الحصر قد استوردت في اوائل عام 1999 اكثر من مائة طن من التنباك العجمي بسعر 16.75 دولار للكلغ ولما لم يصرف من هذه الكمية اكثر من 20% منها ولما كانت الكميات الباقية والبالغة حوالي 78 طنا مهددة بالتلف نظرا لضآلة الطلب على هذه البضاعة بسبب ارتفاع سعرها قياسا للاسعار المتداولة في السوق ولما كان الابقاء على ذات الاسعار سيؤدي الى عدم تصريف البضاعة وفق ما تظهره جداول المبيعات الشهرية لادارة الحصر (2 طن شهريا) ولما كان من الافضل تسويق البضاعة باسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض قيمتها لمزيد من النقصان لذلك وازاء هذا الامر الواقع وبناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 302 تاريخ 06/06/2001 فان وزارة المالية ترى انه من الافضل اتخاذ قرار يؤدي الى التخفيف من قيمة الخسائر الواقعة لا محال من جراء ارتفاع حجم وكلفة كميات التنباك العجمي الموجودة في مستودعات ادارة الحصر بناء على ما تقدم وخلافا لاي نص آخر يحدد اسعار مبيع الكيلو غرام الواحد من التنباك العجمي المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع المبيع والمرخص وفق المعادلة التالية: 1- للعبوة الواحدة زنة الف غرام: 14 دولار اميركي x سعر صرف الدولار الاميركي للرائج
0.933 2- للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: 15 دولار اميركي x سعر صرف الدولار الرائج في السوق
0.933 3- للعبوة الواحدة زنة 100 غرام: 18 دولار اميركي x سعر الدولار الاميركي الرائج في السوق
0.933