المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الاعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البنود الفرعية 3208.20.90 و3209.10.10 و3209.10.90 ليشمل صناعة الواح الديكور الخشبية
مرسوم Decree No. 5899 17/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5349 تاريخ
21/04/2001 (تعديل تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء المالية
والصناعة والاقتصاد والتجارة,
بناء على موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الاعفاء الصناعي بموجب الرمز (322) المدرج في نهاية البنود الفرعية 3208.20.90 و3209.10.10 و3209.10.90 ليشمل صناعة الواح الديكور الخشبية
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادة الاولى
مادة 3: يعمل باحكام هذا المرسوم, اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية, بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان