All legislation

مرسوم Decree No. 5906 17/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5906
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2930-2931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5906 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9

تاريخ 17/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ) : الباب التاسع­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228­ صيانة الفقرة 2­ صيانة الابنية النبذة 1­ صيانة الابنية الادارية (مبنى الخارجية القائم في حرم القصر الجمهورية) /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة