المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من الجزء الاول: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ) : الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الثاني المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228 صيانة الفقرة 2 صيانة الابنية النبذة 1 صيانة الابنية الادارية (مبنى الخارجية القائم في حرم القصر الجمهورية) /3000000000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)