ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 3799 تاريخ
15 تموز 1993,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الزراعة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثالثة من المرسوم رقم 3799 تاريخ 15 تموز 1993 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: مادة 1 توزع المنتوجات الزراعية الطازجة, السريعة التلف, المحجوزة والتي يتنازل عنها اصحابها لصالح ادارة الجمارك او المصادرة, على دور الايتام والمؤسسات الخيرية في المنطقة التي تجري فيها عملية الحجز او المصادرة. مادة 3 تعفى المنتوجات الزراعية موضوع المادة الاولى السابقة من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى المنصوص عليه في قانون الجمارك ومن القيود, في حال وجودها, باستثناء الصحية منها.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاح عبد الله
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة