ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "لجنة تجار
سوق برج البراجنة الرئيسي"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم
5017/2 تاريخ 06/12/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة تجار سوق برج البراجنة الرئيسي مركزها: برج البراجنة - شارع عبد الناصر - ملك سميح خليل - قضاء بعبدا غايتها: -1- التنسيق والتعاون بين جميع التجار 2- تحسين خدمات السوق على مختلف الصعد 3- تطوير العمل التجاري في السوق 4- اقامة المعارض والمهرجانات التسويقية الدورية بالتعاون مع الجهات المختصة المؤسسون السادة: اسامه محمد علي البابا سهيل درويش السباعي منير عماد السباعي منير عماد رضا ابراهيم علي عبد الجليل هاني عباس العنان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهيل درويش السباعي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 20 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر