All legislation

مرسوم Decree No. 5943 21/07/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سامي فؤاد نصار

Type
مرسوم · Decree
Number
5943
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2920-2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5943 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سامي فؤاد نصار المسجل برقم 4784/2

تاريخ 30/10/2000 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سامي فؤاد نصار تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل­ الشارع العام ­ العقار رقم 785­ ملك ميشال وسامي بطرس صليبا­ قرب مطعم موناكو­ قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي