المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 12278 تاريخ 5/4/1969 واستعيض عنه بالاحكام التالي نصها:
مرسوم Decree No. 520 05/10/1977
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 12278 تاريخ 5/4/1969 واستعيض عنه بالاحكام التالي نصها:
مادة 2: يتقاضى مراقبو الامتحانات الخطية في الجامعة اللبنانية من غير موظفيها, تعويضات مقطوعة تشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل كما هو محدد ادناه:
مادة 3: يحدد التعويض المقطوع على الوجه التالي: أ- عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده): /30/ ل.ل. لرئيس المركز /25/ ل.ل. للمراقب العام /20/ ل.ل. للمراقب ب - عن نصف يوم عمل (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده): /20/ ل.ل. لرئيس المركز /15/ ل.ل. للمراقب العام /12/ ل.ل. للمراقب
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الامتحانات الخطية العائدة للعام الجامعي 1976 - 1977.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضا: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل