All legislation

مرسوم Decree No. 520 05/10/1977

تعديل المرسوم رقم 7900 تاريخ 23-10-1961 المتضمن تحديد تعويضات مراقبي الامتحانات واللجان الفاحصة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
520
Date
05/10/1977
Official Gazette
Issue 36, 27/10/1977, p. 564-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 520 تاريخ 05/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/10/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 12278 تاريخ 5/4/1969 واستعيض عنه بالاحكام التالي نصها:

المادة 2

مادة 2: يتقاضى مراقبو الامتحانات الخطية في الجامعة اللبنانية من غير موظفيها, تعويضات مقطوعة تشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل كما هو محدد ادناه:

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض المقطوع على الوجه التالي: أ- عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده): /30/ ل.ل. لرئيس المركز /25/ ل.ل. للمراقب العام /20/ ل.ل. للمراقب ب - عن نصف يوم عمل (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده): /20/ ل.ل. لرئيس المركز /15/ ل.ل. للمراقب العام /12/ ل.ل. للمراقب

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من الامتحانات الخطية العائدة للعام الجامعي 1976 - 1977.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص الامضا: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل