All legislation

مرسوم Decree No. 519 05/10/1977

تعديل المرسوم رقم 7295 تاريخ 1-3-1974 المتعلق بتحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط

Type
مرسوم · Decree
Number
519
Date
05/10/1977
Official Gazette
Issue 36, 27/10/1977, p. 566-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 519 تاريخ 05/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة للوظائف التالية في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة الوظيفة الشروط الخاصة

مصلحة الشؤون رئيس المصلحة - شهادة جامعية في هندسة الفنية النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنتين في شؤون النفط بعد حيازة الشهادة الجامعية دائرة نقل رئيس دائرة - شهادة جامعية في هندسة وتخزين النفط النفط مع اذن بمزاولة المهنة الخام على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية دائرة التكرير مهندس رئيس - شهادة جامعية في هندسة والتصنيع دائرة النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية مهندس - شهادة جامعية في هندسة التكرير مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية دائرة استكشاف مهندس رئيس - شهادة هندسة في الجيولوجيا النفط والمعادن دائرة مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنفط الامضاء: سليم الحص الامضاء: ميشال ضومط