المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7295 تاريخ 1/3/1974 في ما خص الشروط الخاصة للتعيين العائدة للوظائف التالية في المديرية العامة للنفط بحيث تصبح كما يلي: الوحدة الوظيفة الشروط الخاصة
مصلحة الشؤون رئيس المصلحة - شهادة جامعية في هندسة الفنية النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنتين في شؤون النفط بعد حيازة الشهادة الجامعية دائرة نقل رئيس دائرة - شهادة جامعية في هندسة وتخزين النفط النفط مع اذن بمزاولة المهنة الخام على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية دائرة التكرير مهندس رئيس - شهادة جامعية في هندسة والتصنيع دائرة النفط مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية مهندس - شهادة جامعية في هندسة التكرير مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية دائرة استكشاف مهندس رئيس - شهادة هندسة في الجيولوجيا النفط والمعادن دائرة مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية - خبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد حيازة الشهادة الجامعية