ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919 وعلى البرقية 1013-1014 بتاريخ 30 تشرين الاول 1920 الواردة من رئيس الوزراء وزير الخارجية.
وبناء على القرارات عدد 129 بتاريخ 13 اذار 1920 وعدد 265 بتاريخ 12 تموز 1920 وعدد 285 بتاريخ 25 تموز 1920 وعدد 302 بتاريخ 9 آب 1920 وعدد 307 بتاريخ 21 آب 1920 .
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: لا يجوز ابتداء من أول كانون الثاني 1921 استعمال أوراق نقد خلاف أوراق النقد السوري سواء كان في المعاملات المختصة بتسديد الديون والتعهدات أو إيداع النقود في المصارف وذلك في المناطق المعينة بالمادة السادسة من القرار عدد 302 الصادر في 9 آب 1920 ولا يستثنى من ذلك سوى العقود التجارية والحقوقية التي عقدت والأموال المودعة في المصارف قبل أول كانون الثاني 1921 فهذه يمكن تسديدها حتى يوم 26 شباط 1921 بالعملة التي حررت بها طبقا لنصوص المادة السابقة من القرار عدد 302 الصادر في 9 آب 1920 ما لم يكن المتعاقدون قد اتفقوا على خلاف ذلك.
مادة 2: يؤذن لبيوتات الاعتماد المالي بناء على طلبها بتعويضات خاصة لبيع أوراق النقد الأجنبية للأشخاص العازمين على مبارحة سوريا والحاملين جوازات السفر لمبلغ لا يمكن أن يتجاوز الخمس والعشرين ليرة سورية على الأكثر وهذه التفويضات تعطى من قبل السلطات التي يعينها رؤساء البعثة الفرنساوية في دمشق والجنرال مندوب القومسير العالي في حلب والحاكم الأعلى لأراضي العلويين. وتدون هذه المبيعات الاستثنائية في سجل ذي عدد معين معلما عليه من السلطة ذات الصلاحية في إعطاء التفويض. ويذكر في ذلك السجل أسماء وأماكن سكن المنتفعين وأوراق السفر التي يقدمونها وأسماء البلاد المسافرين إليها ومقدار المبلغ الذي قبضوه.
مادة 3: إن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالسجن مدة قد تبلغ الثلاثة أشهر وبغرامة قد تبلغ المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يروت في 31 كانون الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه