المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة مبارك بو خليل وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 208 بحيث يصبح "شركة بو خليل للصيرفة".
قرار Decision No. 8434 05/07/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على القرار رقم 3551 تاريخ 04/05/1989
القاضي بادراج اسم "شركة مبارك بو خليل
وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
208
وبنا على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/07/2001
القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة مبارك
بو خليل وشركاه" بحيث تصبح "شركة بو خليل
للصيرفة"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/07/2002
من الشركة المذكورة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة مبارك بو خليل وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 208 بحيث يصبح "شركة بو خليل للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2003 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه