المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 10499 21/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزير المالية وزير الصناعة ووزير الزارعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل لقد تم نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/7/2003.