All legislation

مرسوم Decree No. 10499 21/07/2003

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
10499
Date
21/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4408-4409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10499 تاريخ 21/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على اقتراح وزير المالية وزير الصناعة ووزير الزارعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل لقد تم نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/7/2003.