All legislation

مرسوم Decree No. 10427 16/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فوزي جرجس الخوري

Type
مرسوم · Decree
Number
10427
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10427 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي

جرجس الخوري المسجل برقم 6363/م تاريخ

04/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8426 تاريخ 08/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب اسحاق ـ ملك محمد عبد اللطيف جباره, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود