ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته
لا سيما المادة السادسة والستين منه
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 10/05/1980
(تنظيم المجلس التأديبي واصول المحاكمة لديه)
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001
(تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع
الوطني) المعدل بالمراسيم رقم 6244 تاريخ
04/09/2001 ورقم 7370 تاريخ 08/02/2002 ورقم
8888 تاريخ 16/10/2002
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمراسيم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 ورقم 7370 تاريخ 8/2/2002 ورقم 8888 تاريخ 19/10/2002 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة أساسية: ـ العميد الركن بهيج أبو شقرا ـ رئيسا ـ العميد الركن عاطف نجم ـ عضوا ـ العقيد الركن جان فريحه ـ عضوا ـ العقيد الركن محمد عبيد ـ مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي.
مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم 4911 تاريخ 17/2/2001 المعدل بالمراسيم رقم 6244 تاريخ 4/9/2001 ورقم 7370 تاريخ 8/2/2002 ورقم 8888 تاريخ 16/10/2002 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود