All legislation

مرسوم Decree No. 10417 16/07/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
10417
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10417 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية

للذخيرة ش.م.ل. المسجل برقم 12065/م تاريخ

10/12/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل. تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 168/الأقسام 9 و10 و11 ـ شارع بربر أبو جودة ـ حي سيتي اوسبيتال سابقا ـ ملك هاسميك اوسب اوزونيان وواروجان أوسب قنطارجيان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود