ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية
للذخيرة ش.م.ل. المسجل برقم 12065/م تاريخ
10/12/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل. تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 168/الأقسام 9 و10 و11 ـ شارع بربر أبو جودة ـ حي سيتي اوسبيتال سابقا ـ ملك هاسميك اوسب اوزونيان وواروجان أوسب قنطارجيان ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود