All legislation

قرار Decision No. 44 22/07/2003

تكليف محافظ النبطية باعمال مجلس بلدية عبا

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
22/07/2003
Official Gazette
Issue 36, 31/07/2003, p. 4441-4442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 22/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 398 تاريخ 16/07/2003

انشاء بلدية في بلدة عبا - قضاء النبطية

محافظة النبطية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية عبا ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر