المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".
مرسوم Decree No. 10516 23/07/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 المعدل بموجب القانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/ 1994
(تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)
بناء على المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/01/2003 (تصنيف اللجان العاملة في وزارة الشؤون
الاجتماعية وتحديد تعويضاتها)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 430 تاريخ 19/05/2003
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 212/2002-2003 تاريخ 11/06/2003
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة